محمد بن عبد الوهاب
226
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
إلا قليلا 1 . 432 - وعن عائشة : ( كان رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر ، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر ، بعد أن يستبين 3 الفجر ، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة ( 4 .
--> 1 ذكره البخاري في كتاب الأذان ( 2 : 106 ) وقال الحافظ في الفتح ( 2 : 109 ) : لم تتصل إلينا رواية عثمان بن جبلة - وهو بفتح الجيم والموحدة - إلى الآن . وزعم مغلطاي ومن تبعه : أن الإسماعيلي وصلها في مستخرجه , وليس كذلك , فإن الإسماعيلي إنما أخرجه من طريق عثمان بن عمر . وكذلك لم تتصل إلينا رواية أبي داود , وهو الطيالسي , فيما يظهر لي - وقيل : هو الحفري - بفتح المهملة والفاء - وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق عثمان بن عمر , وأبي عامر ولله الحمد . وانظر الفتح ( 2 : 108 ) بيان مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب . والله أعلم . 2 في المخطوطة : النبي . 3 في المخطوطة : أن يتبين من الفجر . 4 صحيح البخاري : كتاب الأذان ( 2 : 109 ) وبمعناه في كتاب الوتر ( 2 : 478 ) وكتاب التهجد ( 3 : 7 ) ومختصرا ( 2 : 43 ) وكتاب الدعوات ( 11 : 108 ) وصحيح مسلم ( 1 : 508 ) وسنن أبي داود بمعناه ( 2 : 21 ) وسنن الترمذي مختصرا ( 2 : 282 ) والنسائي ( 2 : 30 ) وسنن ابن ماجة ( 1 : 378 ) مختصرا . ومسند أحمد ( 6 : 34 , 48 - 49 ، 74 , 83 , 85 , 88 , 143 , 215 , 248 , 254 ) بعضها مختصر وبعضها بمعناه . واللفظ هنا للبخاري .